محمد جواد مغنية

556

الفقه على مذاهب الخمسة

وقال الإمامية : متى فقد الأبوان والأولاد وأولادهم ، والاخوة والأخوات وأبناؤهم والجد والجدات استحق الإرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات من آية جهة كانوا ، وقد ينفرد بعضهم عن بعض ، وقد يجتمعون ، وإليك المحصل . إذا وجد الأعمام والعمات وليس معهم أحد من الأخوال والخالات فللعم الواحد وللعمة الواحدة المال كله سواء أكان عم الميت لأبوين أو لأب أو لام فقط . وإذا تعدد الأعمام والعمات واتحدوا في النسبة إلى المورث فان كانوا جميعا لأبوين أو لأب اقتسموا بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا كانوا جميعا لأم اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى . وإذا اختلفت نسبة الأعمام والعمات إلى المورث فكان بعضهم لأبوين وبعضهم لأب أو لام فقط فالمتقرب بالأب فقط يسقط بالمتقرب بالأبوين وإنما يرث المتقرب بالأب فحسب إذا فقد المتقرب بالأبوين ويأخذ العم والعمة لأب ما يأخذه العم والعمة لأبوين . وإذا اجتمع الأعمام والعمات لأبوين أو لأب مع الأعمام والعمات لأم يأخذ الواحد من قرابة الأم السدس ، وإن تعددوا أخذوا جميعا الثلث واقتسموه بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى . وإذا وجد الأخوال والخالات وليس معهم أحد من الأعمام والعمات فللخال الواحد المال كله لأب كان أو لام أو لهما . وإذا تعدد الأخوال والخالات واتحدوا في النسبة إلى المورث فان كانوا جميعا لأبوين أو لأب أو لام فقط اقتسموا بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى . وإذا اختلفوا في النسبة إلى المورث فكان بعضهم لأبوين وبعضهم لأب أو لام سقط المتقرب بالأب خاصة بالمتقرب بالأبوين . وإذا اجتمع